ديباجة

جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
قطاع المعالجات التجارية
إعلان رقم 3 لسنة 2021
بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والهند وروسيا الاتحادية
طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها، ويشار إليها فيما بعد بـ"اللائحة" ؛
ووفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة الاستشارية على ضوء نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والهند ، وروسيا الاتحادية، وأصدرت القرار الوزارى رقم 155 لسنة 2021 بتاريخ 1/ 4/ 2021، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 79 (تابع) بتاريخ 5/ 4/ 2021 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهـائية على الواردات من الصنف المشار إليه .

مادة رقم 1

أولاً - الإجراءات : سبق أن وافقت السيدة وزير التجارة الصناعة بتاريخ 28/ 7/ 2020 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ، والهند، وروسيا الاتحادية، وذلك وفقًا للنتائج والتوصيات التى توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ويشار إليه فيما بعد بـ "سلطة التحقيق"، بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية .
تم نشر الإعلان رقم 6 لسنة 2020 بالوقائع المصرية بالعدد 173 (تابع) بتاريخ 5/ 8/ 2020 بشأن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المشار إليه ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والهند، وروسيا الاتحادية .
خلال الفترة من 18-19/ 8/ 2020 تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والترجمة غير الرسمية له، والنص غير السرى للشكوى إلى كل من الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق والمنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق ، وسفارات كلُ من جمهورية الصين الشعبية، الهند، وروسيا الاتحادية بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح كافة الأطراف المعنية مهلة (37) يومًا من تاريخ استلام قوائم الأسئلة للرد عليها .
خلال الفترة من 25/ 9/ 2020 إلى 11/ 10/ 2020 تلقت سلطة التحقيق ردود على قوائم الأسئلة من كلٍ من الصناعة المحلية والمستوردين ، وكذلك تعليقات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية على الشكوى، فى حين لم تتلق سلطة التحقيق أية ردود على قوائم الأسئلة من المنتجين والمصدرين الأجانب بالدول محل التحقيق، ووفقًا لأحكام المادة (6-8) من الاتفاق وأحكام المادتين (27) و(35) من اللائحة، اعتمدت سلطة التحقيق فى سياق هذا التحقيق على أفضل البيانات المتاحة لحساب هامش الإغراق.
خلال الفترة من 7-9/ 12/ 2020 قامت سلطة التحقيق بزيارة التحقق الميدانية للصناعة المحلية.
أرسلت سلطة التحقيق بتاريخ 11/ 2/ 2021 نسخة من النص غير السرى لتقرير الحقائق الأساسية إلى كافة الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة (7) أيام من تاريخ الاستلام للتعليق على ما جاء بالتقرير .
عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 25/ 3/ 2021 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ، والهند ، وروسيا الاتحادية ، وقد انتهت اللجنة إلى مشاطرة القطاع فيما انتهى إليه من توصيات وتم عرض توصياتها على السيدة الأستاذة وزير التجارة والصناعة والتى وافقت على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية وأصدرت القرار الوزارى رقم (155) لسنة 2021 السابق الإشارة إليه .

مادة رقم 2

ثانيًا- فترة التحقيق : فترة التحقيق فى جانب الإغراق من 1/ 1/ 2019 إلى 31/ 12/ 2019 .
فترة التحقيق فى جانب الضرر من 1/ 1/ 2017 إلى 31/ 12/ 2019 .

مادة رقم 3

ثالثًا- الصناعة المحلية : الصناعة المحلية التى تقوم بإنتاج المنتج المثيل هى الشركة المصرية للسبائك الحديدية (إفاكو) ويمثل إنتاجها 85? من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية ، وفقًا لأحكام المادة (19) من اللائحة .

مادة رقم 4

رابعًا- المنتج المعنى والمنتج المثيل : خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ، وهى سبيكة حديد تحتوى على نسبة 20? وزنًا أو أكثر من السيليكون ، وإن جاء على شكل كتل أو حبيبات أو مسحوق ، وتتحدد المواصفات على أساس محتوى الشوائب : الحديد والألومنيوم والكالسيوم . يخضع المنتج المعنى للبنود الجمركية التالية من التعريفة الجمركية المنسقة : 72 02 29 - 72 02 21 توصلت سلطة التحقيق إلى أن المنتج الذى تنتجه الصناعة المحلية يعد منتجًا مثيلاً للمنتج المصدر من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية ، والهند ، وروسيا الاتحادية من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهما يعتبر بديلاً للآخر ويحل محله فى الاستخدام وفقًا لأحكام المادة (2-6) من اتفاق مكافحة الإغراق .

مادة رقم 5

خامسًا- تحقيق الإغراق: توصلت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ، والهند، وروسيا الاتحادية ترد بأسعار مغرقة .

مادة رقم 6

سادسًا - تحقيق الضرر المادى والعلاقة السببية: توصلت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والهند وروسيا الاتحادية ترد بأسعار مغرقة وأن الصناعة المحلية عانت ضررًا ماديًا تزامنًا مع الزيادة المطلقة والنسبية للواردات المغرقة من كل من الصين والهند وروسيا الاتحادية كما توصلت سلطة التحقيق إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه والضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية .

مادة رقم 7

سابعًا - فرض رسوم مكافحة الإغراق ومدة سريانها : تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون)، وهى سبيكة حديد تحتوى على نسبة 20? وزنًا أو أكثر من السيليكون ، وإن جاء على شكل كتل أو حبيبات أو مسحوق ، وتتحدد المواصفات على أساس محتوى الشوائب : الحديد والألومنيوم والكالسيوم ، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والهند، وروسيا الاتحادية بهوامش إغراق قدرها 20.14?، 15?، 10.5? من القيمة CIF على التوالى، بموجب القرار الوزارى رقم (155) لسنة 2021 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 79 (تابع) بتاريخ 5/ 4/ 2021 على أن يعمل به لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وينتهى فى 4/ 4/ 2026.
عنوان المراسلة :
وزارة التجارة والصناعة قطاع المعالجات والحماية التجارية أبراج وزارة المالية - البرج السادس - الدور التاسع القاهرة 11471 ش امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية
عناية الأستاذ / إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات والحماية التجارية
تليفون: 23422479 - 00202
فاكس : 23420784 - 00202
بريد إلكترونى: ITPD@tas.gov.eg