ديباجة

جمهـورية مصـر العـربية
وزارة التجـارة والصنـاعة
قطاع المعالجات التجارية
إعلان رقم 4 لسنة 2021
بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الواردات المغرقة من صنف عيدان
مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا
طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها ، ويشار إليها فيما بعد بـ «اللائحة» .
ووفقًا لأحكام المـادة (10) من اللائحة وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة علي نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرســانة ذات منشأ أو المصدرة من الصــين وتونــس وتركيا وأصدرت القـــرار الـــوزاري رقم 160 لسنة 2021 بتاريخ 2021/4/5 ، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 81 تابع (أ) بتاريخ 2021/4/7 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الـواردات مـن الصنف المشار إليه لمدة خمس سنوات.

مادة رقم 1

الإجـراءات :
سبق أن وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2020/4/14 علي توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا .
تم نشر الإعلان رقم (3) لسنة 2020 بالوقائع المصرية بالعدد رقم 90 تابع (ج) بتاريخ 2020/4/16 بشأن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتونس وتركيا .
خلال الفترة من 2020/5/4 إلي 2020/5/20 تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوي إلي كلٍ من الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق والمصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق وكذا نسخة من قوائم الأسئلة وإعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوي إلي سفارات كل من الصين ، تونس وتركيا بالقاهرة لتوزيعها علي كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعني غير المعروفين لسلطــة التحقيـق الذين قاموا بالتصــدير إلي مصــر خلال فترة التحقيـق ، وتم منح كافة الأطراف المعنية مهلة (37) يوم من تاريخ استلام قوائم الأسئلة للرد .
تلقت سلطة التحقيق خلال التوقيتات الزمنية المحددة ردود بعض الأطراف المعنية علي قوائم الأسئلة ، كما تلقت الردود علي خطابات استيفاء بعض البيانات التي كان يتعين علي تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها .
خلال الفترة من 30-2020/8/31 قامت سلطة التحقيق بزيارة التحقق الميدانية للصنـاعة المحليـة .
تم إرسال نسخة من النص غير السري لتقرير الحقائق الأساسية بتاريخ 2021/2/15 إلي كافة الأطراف المعنية المتعاونة ، وتم منحهم مهلة (10) أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه ، وتم مد المهلة للأطراف التي طلبت ذلك .
عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 2021/3/25 لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق والذي انتهي بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا ، وقد انتهت اللجنة إلي مشاطرة سلطة التحقيق فيما انتهت إليه من توصيات وتم عرض توصياتها علي السيدة - وزير التجارة والصناعة والتي وافقت علي ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية ، وأصدرت القرار الوزاري رقم (160) السابق الإشارة إليه .

مادة رقم 2

فـترة التحقيـق :
فترة التحقيق في جانب الإغراق : من 2019/1/1 إلي 2019/12/31
فترة تحليل الواردات هي السنوات الميلادية 2017 ، 2018 و2019

مادة رقم 3

الصنـاعة المحليـة :
الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المثيل هي صناعة وليدة لم تكن موجـودة في مصر من قبل وبالتالي فإن الشركة مقدمة الشكوي - الشركة المتحدة للأسلاك (السويدي) - يمثل إنتاجها (100%) من إجمالي الصناعة المحلية ، ومن ثم فهي تمثل الصناعة المحلية وفقًا لأحكام المـادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998

مادة رقم 4

المنتج المعني والمنتج المثيل :
صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا ، والتي تندرج تحت البند :
10 90 08 73 من التعريفة الجمركية المنسقة .
توصلت سلطة التحقيق إلي أن المنتج الذي تنتجه الصناعة المحلية يعد منتجًا مثيلاً للمنتج المصدر من أو ذات منشأ ذات منشأ الصين ، تونس وتركيا من حيث الخصائص المـادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهما يعتبر بديلاً للآخر ويحل محله في الاستخدام وفقًا لأحكام المـادة (2-6) من اتفاق مكافحة الإغراق .

مادة رقم 5

تحقيـق الإغـراق :
توصلت سلطة التحقيق إلي أن الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا ترد بأسعار مُغرِقة .

مادة رقم 6

تحقيق الإعاقة المـادية والعلاقة السببية :
توصلت سلطة التحقيق إلي أن حجم الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا يمثل كل منها علي حدة أكثر من (3%) من إجمالي حجم الواردات من كافة المصادر ، وأن هذه الواردات ترد بأسعار مُغرقة وتسببت في إعاقة مادية للصناعة المحلية تزامنت مع الزيادة المطلقة والنسبية لتلك الواردات المغرقة وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا ، والإعاقة المـادية للصناعة المحلية .

مادة رقم 7

فرض رسوم مكافحة الإغراق ومدة سريانها :
تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا بنسب تراوحت من (16.9%) إلي (28%) من القيمة CIF للشركات الصينية ، وبنسب تراوحت من (10.9%) إلي (18.1%) من القيمة CIF للشركات التونسية وبنسب تراوحت من (11.6%) إلي (16%) من القيمة CIF للشركات التركية لمدة خمس سنوات بموجــب القــرار الــوزاري رقم 160 لسنة 2021 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 81 تابع (أ) بتاريخ 2021/4/7 تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .
عنـوان المراسـلة :
وزارة التجارة والصناعة .
قطاع المعالجات التجارية .
أبراج وزارة المـالية - البرج السادس - الدور التاسع .
ش امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية .
عناية الأستاذ/ إبراهيم السجيني .
رئيس قطاع المعالجات التجارية .
تليفون : 23422479 - 202 00
فاكس : 23420784 - 202 00
بريد إلكتروني : ITPD@tas.gov.eg