ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم
السجون وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 في شأن اللائحة
الداخلية للسجون ؛
قــــرر :
مادة رقم 1
يُنشأ سجن عمومي بدائرة مديرية أمن المنيا بمُسمي
(السجن العمومي بالمنيا) .
مادة رقم 2
تُنفذ في السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص
المبين ذكرهم بالمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956
في شأن تنظيم السجون .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
تحريرًا في 7/4/2021
وزير الداخلية
محمود توفيق