مادة رقم 1
وزارة التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية الإنتاجية لتعبئة وتغليف وتسويق المنتجات الزراعية والداجنة والحيوانية - ريفى
وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 21/ 1/ 2021 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 20 (عشرون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 1/ 12/ 2020 بأنه قد تم تأسيس للجمعية التعاونية الإنتاجية لتعبئة وتغليف وتسويق المنتجات الزراعية والداجنة والحيوانية - ريفى بمحافظة الجيزة.
منطقة عمل الجمعية - محافظة الجيزة ، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى .
مدة عضوية مجلس الإدارة : ثلاث سنوات ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء .
تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام .
الأعضاء المؤسسون : بلغ عدد الأعضاء المؤسسين 20 (عشرون) عضوًا قاموا بالاكتتاب لعدد 20000 (عشرون ألف) سهم قيمتها 20000 (عشرون ألف) جنيه
وقد تم إيداع المبلغ بنك مصر فرع محمد حافظ بموجب إذن توريد رقم (518151) للحساب رقم (202502370) بتاريخ 2/ 2/ 2021 الأعضاء المؤسسون وكل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به من قبل الغير ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا نشر فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 1/ 3/ 2021
وكيل الوزارة
أ/ رضا متولى