ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؛
وعلي كتاب السيد المستشار رئيس محكمة أسوان الابتدائية المؤرخ 10/ 4/ 2021 ؛
وعلي كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المؤرخ 29/ 3/ 2021 ؛
وعلي كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخ 31/ 3/ 2021 ؛
وبناءً علي ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات محكمة دراو لشئون الأسرة إلي مبني محكمة دراو الجزئية بنجع الشيخ عامر بجوار المركز الطبي - محافظة أسوان ، بدلاً من المقر الحالي .
مادة رقم 2
علي الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 5/ 2021
صدر في 18/ 4/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان