ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :

بيـــان

بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ محمد على على الغربية 2/ 2/ 1974
2 السيد/ طارق رمزى يسن البحيرة 23/ 4/ 1966
3 السيد/ أحمد ناصر سعيد الجيزة 27/ 9/ 1995
4 السيد/ أحمد صبحى أحمد الجيزة 8/ 9/ 1978
5 السيد/ شعبان سعد إبراهيم الفيوم 22/ 1/ 1961
6 السيد/ يوسف محمد يوسف الغربية 19/ 4/ 1993
7 السيد/ علاء محمد خليل الغربية 23/ 8/ 1961
8 السيد/ صابر أحمد محمد القاهرة 3/ 3/ 1958
9 الطفلة/ ليان بانغ جين القاهرة 1/ 2/ 2019
10 السيدة/ اليانورا الزهراء صلاح عبد الحميد ألمانيا 2/ 6/ 1984
11 السيدة/ علا حسين حاجى الكويت 11/ 12/ 1971
12 السيدة/ شرين عبد الحافظ أبو السعود الجيزة 27/ 7/ 1991

مادة رقم 1

تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد على على وآخرهم السيدة/ شرين عبد الحافظ أبو السعود) .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 5/ 4/ 2021
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )