ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة سيدى سالم بجلستها بتاريخ 9/11/2017 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع بكتابها بقيد رقم (د/348/1/306/هـ) بتاريخ 29/12/2019 على زيادة الحد الأقصى لقيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ بالضوابط والاشتراطات الواردة بها ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ بجلستها بتاريخ 9/11/2017 ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-1007) بتاريخ 13/1/2021 ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 4/ 2/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصـم الجــزار