ديباجة
وزيـر الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 4867 لسنة 2017 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الخصوص - محافظة القليوبية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى للمدينة بجلستها بتاريخ 13/ 3/ 2013 ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بكتاب الأمانة الفنية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-33475) بتاريخ 30/ 11/ 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الخصوص - محافظة القليوبية ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الخصوص - محافظة القليوبية طبقًا للمذكرة والخريطة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 4/ 2/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار