ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُضاف إلى البند ثلاثة وعشرون (جامعة السويس) الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها البند التالى :
ثلاثة وعشرون - جامعة السويس فرع جنوب سيناء بمدينة أبو رديس
1 - كلية التربية .
2 - كلية الآداب .
3 - كلية العلوم .
4 - كلية التجارة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1442 هـ
(الموافق 23 مايـــو سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى