ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 615334067793 جنيهًا (فقط وقــدره ستمائة وخمسة عشر مليارًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) .

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 494330451069 جنيهًا (فقط وقـدره أربعمائة وأربعة وتسعون مليارًا وثلاثمائة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وواحد وخمسون ألفًا وتسعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 1010388639 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 493320062430 جنيهًا .

مادة رقم 3

تربــط الإيـــرادات للسـنة المــــالية 2020/2019 بمبلغ 495638105979 جنيهًا (فقط وقـدره أربعمائة وخمسة وتسعون مليارًا وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائة وخمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 18570816783 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة .

مادة رقم 4

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 1307654910 جنيهات (فقط وقـدره مليارًا وثلاثمائة وسبعة ملايين وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وعشرة جنيهات لا غير) منه مبلغ 1176889419 جنيهًا فائض حكومة .

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 119695961814 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليارًا وستمائة وخمسة وتسعون مليونًا وتسعمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 32289628793 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 87406333021 جنيهًا .

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 119695961814 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليارًا وستمائة وخمسة وتسعون مليونًا وتسعمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 95535777994 جنيهًا .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 24160183820 جنيهًا .

مادة رقم 7

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سـنة 1442 هـ
(الموافق 30 مايو سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسى