ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقـد أصـدرناه :

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفـق الكهــرباء وحماية المستهلك للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 117730587 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثون ألفـًا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) .

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 40125355 جنيهًا (فقط وقدره أربعون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) مـوزعةً كـالآتي :
أجور بمبلغ 17527166 جنيهًا .
باقي التكاليف والمصروفات مبلغ 22598189 جنيهًا .

مادة رقم 3

تربــط الإيـــرادات للســـنة المــــالية 2020/2019 بمبـــلغ 93861423 جنـيــهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) .

مادة رقم 4

يربط صــافي ربــح العــام للسنة المــــالية 2020/2019 بمبلــغ 53736068 جنيهًا (فقط وقــدره ثــلاثة وخمسون مليونًا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفًا وثمانية وستون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 40302051 جنيهًا فائض حكومة .

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 23869164 جنيهًا (فقـط وقــدره ثلاثة وعشرون مليونًا وثمانمائة وتسعة وستون ألفا ومائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) موزعةً كالآتي :
استخدامات استثمارية بمبلغ 814444 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 23054720 جنيهًا .

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 23869164 جنيهًا (فقـط وقــدره ثلاثة وعشرون مليونًا وثمانمائة وتسعة وستون ألفا ومائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

مادة رقم 7

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شوال سـنة 1442 هـ
(الموافق 30 مايو سنة 2021 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسي