ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقـد أصـدرناه :
مادة رقم 1
تعدل اعتمــادات مـــوازنــة الهيئة العـامـــة لميناء الإسكندرية للسنــة المـــاليـــة 2020/2019 بمبلـغ 59704835 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) .
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 9916094 جنيهًا وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 49788741 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافي ربح العام بمبلغ 59704835 جنيهًا .
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة .
مادة رقم 2
تربط جملــة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 6888459744 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفـًا وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) .
مادة رقم 3
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 2676653987 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وستة وسبعون مليونًا وستمائة وثلاثة وخمسون ألفـًا وتسعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتي :
- أجور مبلغ 465715246 جنيهًا .
- باقي التكاليف والمصروفات مبلغ 2210938741 جنيهًا .
مادة رقم 4
تربط الإيـرادات للسنـة المـالية 2020/2019 بمبلغ 4684491230 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وستمائة وأربعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وواحد وتسعون ألفـًا ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) .
مادة رقم 5
يربط صافي ربح العام للسنة المــالية 2020/2019 بمبلغ 2007837243 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وسبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفـًا ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المــالية 2020/2019 بمبلغ 2203968514 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وستون ألفـًا وخمسمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتي :
استخدامات استثمارية مبلغ 1220009480 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 983959034 جنيهًا .
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المــالية 2020/2019 بمبلغ 2203968514 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وستون ألفـًا وخمسمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
مادة رقم 8
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شوال سـنة 1442 هـ
(الموافق 30 مايو سنة 2021 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسي