ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه :
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامــــة للمعــــارض والمؤتمـــرات للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 471156009 جنيهات (فقــط وقدره أربعمائة وواحد وسبعون مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفًا وتسعة جنيهات لا غير) .
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 233910152 جنيهًا (فقـط وقدره مائتان وثلاثة وثــلاثون مليونًا وتسعمــائة وعشرة آلاف ومائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 77659293 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 156250859 جنيهًا .
مادة رقم 3
تربط الإيـرادات للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 107964628 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) .
مادة رقم 4
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 125945524 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) .
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 237245857 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 188105 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 237057752 جنيهًا .
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 237245857 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 225011771 جنيهًا .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12234086 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى (فوائد مرسملة) .
مادة رقم 7
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سـنة 1442 هـ
(الموافق 30 مايو سنة 2021 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسى