ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقـد أصـدرناه :

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 27748051371 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وواحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) .

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 16001974172 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا ومليون وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفـًا ومــائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) مـوزعـة كـالآتي :
أجور بمبلغ 4534834018 جنيهًا .
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 11467140154 جنيهًا .

مادة رقم 3

تربــط الإيـرادات للســـنة المـــالية 2020/2019 بمبلـــغ 20613668177 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليارًا وستمائة وثلاثة عشر مليونًا وستمائة وثمانية وستون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون جنيهـــًا لا غير) منهـــا مبلــغ 733998720 جنيهــًا إعــانات مـن الخـزانة العـامة .

مادة رقم 4

يربط صافي ربح العام للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 4611694005 جنيهات (فقط وقدره أربعة مليارات وستمائة وأحد عشر مليونًا وستمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل .

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 7134383194 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات ومائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتي : استخدامات استثمارية بمبلغ 786726914 جنيهًا . تحويلات رأسمالية بمبلغ 6347656280 جنيهًا .

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسـمالية للسنة المـالية 2020/2019 بمبلغ 7134383194 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات ومائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

مادة رقم 7

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شوال سنة 1442 هـ
(الموافق 30 مايو سنة 2021 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسي