ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلي حكم مجلس تأديب هيئــة قضايا الـدولـة في الدعوي رقـم 4 لسنة 2020 الصادر بجلسة 2021/2/8 ؛
وعلي ما عرضه وزير العـدل ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُعزل السيد المستشار/ حمادة حسن أبو شوق محمد - وكيل هيئة قضايا الدولة ، مـن وظيفتـه .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 رمضان سنة 1442هـ
( الموافق 20 أبريل سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي