ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلي بجلسة 2021/3/15 ؛
وعلي ما عرضه وزيـر العـدل ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُعين السيد القاضي/ عمرو محمد عبد الوهاب أحمد مخلوف - المحامي العام الأول بالنيـــابـة العـــامة ، نائبًا للرئيـــس بمحكـمـة اســتئنـــاف القـــاهرة ، في دوره العـــادي اعتبارًا من 2021/3/15 تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 شوَّال سنة 1442هـ
( الموافق أول يونية سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي