ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ةولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8062 لسنة 2020 بإنشاء مكتب التوثيق المركزى ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم (سيارة التوثيق المتنقل "8") يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 6/ 2021

مادة رقم 3

على السيد رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 26/ 5/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان