ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى 9/ 5/ 2021 ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

يقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعدد (4) شركات منتجة فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة
على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
قائمة رقم (298)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى
طبقا للقرار رقم 770 لسنة 2005
م الشركة المنتجة مصانع الشركة المعتمدة المنشأ الصنف الماركة أو العلامة التجارية مراكز التوزيع المعتمدة
1 Guccio Gucci SPA. إيطاليا Gucci Swiss Timepieces SA سويسرا Watches Gucci -
2 Daniel Klein Group LTD هونج كونج Dongguan A&P Watch Company LTD الصين Watches Daniel Klein -
3 Taeyang World SDN BHD ماليزيا Taeyang World SDN BHD ماليزيا - Ceramic Kitchenware - Porcelain Plates, - Glasses, Tea Cups, Spoons Taeyang World -
4 ADAMO S.R.L إيطاليا ADAMO S.R.L إيطاليا Kitchenware and Tableware from Plastic OMADA -

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
صدر فى 19/5/2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع