ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4973 لسنة 1986 فى المادة الأولى بإنشاء فرع توثيق سيدى جابر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية - قسم شرطة سيدى جابر ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ؛
قـــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع توثيق باسم «فرع توثيق تيفولى دوم» يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية يكون مقره بالدور الأرضى بمجمع تيفولى دوم بوليفار - منطقة مصطفى كامل - قسم شرطة سيدى جابر - محافظة الإسكندرية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق سيدى جابر .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/ 6/ 2021 .

مادة رقم 3

على السيد رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 10/ 6/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان