ديباجة

وزيـر المــالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المـالية رقم 10 لسنة 2006 ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 448 لسنة 2019 باعتبار الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد الكائن جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العام والصب ، ولحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك ؛
وعلى قرارات وزير المـالية أرقام 693 لسنة 2019، 76 لسنة 2020، 19 لسنة 2021 بمـد العمل بقرار وزير المـالية رقم 448 لسنة 2019 المشار إليه ؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 2534 المؤرخ 2021/ 5/ 23 بشأن طلب توسعة حدود الدائرة الجمركية المؤقتة الصادر بشأنها قرار وزير المـالية رقم 448 لسنة 2019 المشار إليه ؛
وعلى كتاب مدير عام ميناء شرق بورسعيد بشأن إعطاء المهلة الكافية لاستكمال أعمال البنية التحتية الداعمة لاشتراطات الحماية المدنية مع توفير وسائل الحماية المدنية المتنقلة لحين استكمال اشتراطات الحماية المدنية الكاملة والدائمة ؛
وعلى محضر المعاينة الجمركية المؤرخ 2021/ 6/ 1 ؛
وعلى الرسم الهندسى المعتمد المتضمن الحدود والأبعاد ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

تُضاف إلى الدائرة الجمركية المؤقتة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الصادر بشأنها قرار وزير المـالية رقم 448 لسنة 2019 والتى تقع بميناء شرق بورسعيد الكائنة جنوب محطة شركة قنـاة السـويس للحـــاويات مساحة جديدة بطول 500 متر وعرض 450 مترًا محــاطة بســور ســلك مؤقـت بارتفــاع 3.5 متر لتصبح المساحة الإجمالية للدائرة الجمركية المؤقتة بطـول 1000 متر وعرض 450 مترًا لتصبح إجمالى المساحة (450000 متر مربع) . ويتحدد نطاق المساحة المضافة على النحو الآتى :
الحد الشـمـالى : الدائرة الجمركية المؤقتة الحالية .
الحد الجنوبى : سور من السلك بارتفاع 3.5 متر ثم امتداد الرصيف .
الحد الشـــرقى : الطريق الشريانى لميناء بورسعيد .
الحد الغــــربـى : الرصيف البحرى على الممر الملاحى لميناء شرق بورسعيد .

مادة رقم 2

تُستخدم المساحة المنصوص عليها فى المـادة الأولى من هذا القرار ، كدائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العام والصب ، ولحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك ، وذلك طبقًا لأحكام قانون الجمارك واللائحة التنفيذية المشار إليهما وكافة القوانين والقرارات والضوابط المعمول بها فى هذا الشأن .

مادة رقم 3

يُعتبر محضر المعاينة الجمركية المؤرخ 2021/6/1 والرسم الهندسى المعتمد المتضمن الأبعاد والحدود المشار إليهما ، جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار .

مادة رقم 4

تلتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لتوفير الحماية المدنية لكـامل مســاحة الدائرة الجمــركية المنصوص عليها فى المـادة الأولى من هذا القرار .

مادة رقم 5

يُنشر هـــذا القــــرار فى الوقــائـع المـصــرية ، ويُعــمـــل بـه مــن تــاريخ صــــدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 2021/6/15
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط