ديباجة

مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أحمـد حمـدان محمـد حمـاد برهـوم - من مواليد فلسطين بتاريخ 1958/5/31 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول عـلى إذن سـابق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شوال سنة 1442 هـ
( الموافق 3 يونيو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى