ديباجة
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 66 لسنة 2002 بشأن قواعد إنشاء المخابز الجديدة ومستودعات بيع الدقيق وتعديل حصتها ؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 41 لسنة 2008 بشأن تفويض السادة المحافظين فى تنظيم إنتاج الخبز المدعم وتوزيعه ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 155 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة الخبز الجديدة ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 150 لسنة 2019 ؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 24 لسنة 2017 بشأن دورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة الخاصة بتحرير سعرى القمح والدقيق التموينى والاكتفاء بدعم رغيف الخبز البلدى المدعم المنصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية ؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017 بشأن تطبيق منظومة الخبز الجديدة ؛ وعلى التوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2018 ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند (4) من المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 150 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى :
4- مراعاة ترتيب الطلبات المقدمة طبقًا لأولوية تقديم الطلب على ألا يكون لمقدم الطلب أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مخبز أو منفذ مشروع جمعيتى .
مادة رقم 2
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى