ديباجة

وزيـر الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قرار وزير الكهرباء رقم 230 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛
وعلى مذكــــرة رئيــــس مجلـس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 18/ 5/ 2021 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم (24) بالخط الكهربائى (الأقصر غرب/ أرمنت) جهد (66) ك.ف بعدد (56) برجًا بطول حوالى (18 كم) بمحافظة الأقصر بالقوة الجبرية ، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخرائط المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون التنفيذ على النحو التالى :
م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد الأرجل المحافظة
1 24 A30+5 6 * 6 * 3 32.5 4 الأقصـــر
أعمال حفر القواعد للبرج .
أعمال إحلال التربة للبرج .
أعمال خرسانة عادية ومسلحة للبرج .
أعمال عزل بالبيوتامين للبرج .
تركيب الحديد العلوى للبرج .
تركيب العازلات للبرج وشد الموصلات وسلك الأرضى .

كشـــــف (1)

يوضح رقم البرج وطرازه بالخط الكهربائى الأقصر غرب/ أرمنت جهد (66) كف رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل الارتفاع بالمتر المحافظة 24 A30+5 6 * 6 * 3 4 32.5
الأقصـــر الأعمال المطلوبة :
أعمال حفر القواعد للبرج .
أعمال إحلال التربة للبرج .
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرج .
أعمال عزل بالبيوتامين للبرج .
تركيب الحديد العلوى للبرج .
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للبرج .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية ، وعلى جمـــيع المختصين تنفيذه .
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشـــــف (2)

يوضح اسم المالك الحائز الظاهرى للأرض التى سيقام عليها البرج رقم (24) طراز A30+5 بخط الأقصر غرب/ أرمنت جهد(66) كف بمحافظة الأقصر
رقم البرج طراز البرج اسم المعترض العنوان ملاحظات
24 A30+5 محمود النوبى حفنى الأقصر - القرنة- قرية المريس - الكوبرى الكبير شارع السوالم