ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ؛
وعلي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020 ؛
وعلي موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ؛
وبناءً علي ما عرضته وزيــرة التضــامن الاجتمــاعي بالتنسيق مع وزيــر المــالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تزاد بنسبة (13%) بدءًا من 2021/7/1 المعاشات المستحقة قبل هـذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين :
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 - قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020 وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية :
( أ) يقصد بالمعاش الـذي تحسب علي أساسه الزيادة مجمـوع المعـــاش المستحـق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 2021/6/30
(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (13%) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدني المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المـادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر ، ولا تزيد قيمة الزيـادة علي نسبتهــا إلي الحد الأقصي لأجــر الاشتراك الشهري في 2021/6/30
(جـ) لا تعتبر إعــانة العـجــز المنصــوص عليها بالفقـــرة الأخــيرة من المــادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه جزءًا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة .
(د) تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يـؤد إلي إنهاء الخدمة ، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي علي أن يتم حساب الزيادة علي قيمة المعاش في 2021/6/30 ، دون تطبيــق أحكــام الفقــرة الأخــيرة من المـادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 2021/7/1
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من 2021/7/1
صدر برئاسة الجمهورية في 12 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 22 يونية سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي