ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يُضاف إلى كليات ومعاهد البند ثلاثة وعشرون (جامعة السويس) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها المعهد الموضح فيما بعد :
ثلاثة وعشرون - جامعة السويس :
10- معهد علوم وتكنولوجيا النانو .
مادة رقم 2
يُضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة بأرقام (248 مكررًا 122 ، 248 مكررًا 123 ، 248 مكررًا 124 ، 248 مكررًا 125) تحت عنوان معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس نصوصها الآتى :
معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس
مادة (248 مكررًا 122) :
يمنح مجلس جامعة السويس بناءً على طلب معهد علوم وتكنولوجيا النانو الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
1- دبلوم الدراسات العليا فى علوم وتكنولوجيا النانو فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
2- درجة الماجستير فى علوم وتكنولوجيا النانو فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
3- درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم وتكنولوجيا النانو فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
مادة (248 مكررًا 123) :
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا فى علوم وتكنولوجيا النانو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك لمدة 36 ساعة معتمدة ، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية .
مادة (248 مكررًا 124) :
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم وتكنولوجيا النانو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة والبحث بعد ذلك لمدة 48 ساعة معتمدة ، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية .
مادة (248 مكررًا 125) :
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم وتكنولوجيا النانو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى علوم وتكنولوجيا النانو من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة 60 ساعة معتمدة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ذى القعدة سنة 1442ه
( الموافق 24 يونيو سنة 2021م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى