ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
بيـــــــان
بيـــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد مسعد محمد صالح القاهرة 14/ 1/ 1989 الألمانية
2 السيد/ هانى على زينهم سيد محمود القاهرة 1/ 8/ 1977 «
3 السيد/ محمد عثمان محمد أحمد الشرقية 1/ 4/ 1979 «
4 السيد/ السيد أحمد السيد خليل الإسكندرية 12/ 11/ 1984 «
5 السيد/ أحمد إبراهيم عراقى على عراقى الدقهلية 10/ 11/ 1989 «
6 السيد/ يحيى أيمن محمد صابر إسماعيل الجيزة 20/ 4/ 1993 «
7 السيد/ أحمد هشام محمد عبد الغنى الصفتى الجيزة 1/ 7/ 1992 «
8 السيد/ أحمد محمد خطاب أحمد خطاب الجيزة 10/ 2/ 1989 «
9 السيد/ حسام الدين حسن سليم عوض قنا 1/ 9/ 1983 «
10 السيد/ جلال أحمد فكرى جلال الدين محمد الجيزة 19/ 9/ 1981 «
11 السيدة/ منى يحيى محمود أحمد راشد الإسكندرية 1/ 3/ 1987 «
12 السيدة/ ياسمين على عيسى ناجى نوار الإسكندرية 22/ 10/ 1986 «
13 السيدة/ سيراء فتحى محمدى عواد حيدر القليوبية 14/ 4/ 1995 «
14 السيدة/ إنجى سيد عبد الواحد إبراهيم القاهرة 23/ 7/ 1979 «
15 الطفلة/ جومانه أحمد فهمى محمد زكى عوض الدقهلية 16/ 1/ 2011 «
16 الطفلة/ ريتال عبد الله عبد العزيز محمد الشويمان الفيوم 13/ 6/ 2020 السعودية
17 السيدة/ محاسن أمين عبد النظير أبو العلا القاهرة 5/ 12/ 1978 «
18 السيد/ مهند نبيل إبراهيم محمد الضوى السعودية 17/ 1/ 1982 النمساوية
19 السيد/ السيد محمد السيد على أحمد سلام الشرقية 22/ 9/ 1993 «
20 السيد/ المعتصم بالله عبد الخالق أحمد حسن صوابى فرنسا 29/ 1/ 1992 الفرنسية
21 السيد/ هيثم مصطفى فياض نصار المنوفية 16/ 10/ 1982 الهولندية
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد مسعد محمد صالح - وآخرهم السيد/ هيثم مصطفى فياض نصار) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 23/ 5/ 2021
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )