ديباجة

الربّان / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 1525 لسنة 2020 بشأن تحديد فئات التحاسب لتخزين السيارات الجديدة (الزيرو) بالجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية ، والمعدل بالقرار رقم 2586 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الأولى المعقودة بتاريخ 4/ 3/ 2021 ، بالموافقة على تطبيق فئات التحاسب عن السيارات الواردة برسم الترانزيت إلى ميناء الإسكندرية ، والمعتمد من السيد الفريق / وزير النقل ؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يضاف الجدول (4) المرفق بهذا القرار ، إلى الجداول المرفقة بالقرار رقم 1525 لسنة 2020 المشار إليه .

مادة رقم 2

تطبق فئات التحاسب الواردة بالجدول (4) المشار إليه ، على السيارات الجديدة (الزيرو) الواردة ترانزيت إلى ميناء الإسكندرية بالجراج متعدد الطوابق .

مادة رقم 3

لا تسري الزيادة المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 1525 لسنة 2020 سالف الذكر على الفئات الواردة بالجدول (4) المرفق ، ويعاد النظر في تلك الفئات كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية
ربان / طارق شاهين على شاهين

جدول (4)

سيارات الترانزيت بند التحاسب
الملاكي / المركبات أو الميني باص أقل من 5 طن / الميكروباص / البيك أب المعدات الثقيلة / التريلات / الباصات الكبيرة / السيارات أكبر من 5 طن مقابل استغلال 3 دولار / سيارة / يوم 6 دولار / سيارة / يوم مقابل تخزين 1.5 دولار / سيارة / يوم 2 دولار / سيارة / يوم مقابل الحراسة 1.5 دولار / سيارة / يوم 1,5 دولار / سيارة / يوم مقابل خدمات إلكترونية 3.48 جنيه مصرى 3,48 جنيه مصرى