ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
بيــــــــــــــان
مـوازنـة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2021/2022
بيــــــــــــــان 2021/2022 2020/2021
بيــــــــــــــان 2021/2022 2020/2021
التكاليف والمصروفات :
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار ...
مجموعة (2) الأجور ..........................
مجموعة (3) المصروفات ....................
مجموعة (5) أعباء وخسائر ................... 189735000 2874100000 8117000000 80000000 185000000 2794000000 7410690000 127000000
الإيـــرادات :
مجموعة (1) إيرادات النشاط .............
مجموعة (2) منح وإعانات ................
مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد .
مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى ..... 1823000000 50000 200000000 196950000 1823000000 200000000 183000000
جملة التكاليف والمصروفات ... ... 11260835000 10516690000
جملة الإيرادات ... ... 2220000000 2206000000
خسائر العام (عجز النشاط) .................. 9040835000 8310690000
جملة الموازنة الجارية ... ... 11260835000 10516690000
جملة الموازنة الجارية ... ... 11260835000 10516690000
الاستخدامات الرأسمالية :
استخدامات استثمارية ...........................
تحويلات رأسمالية .............................. 979150000 9590000000 632300000 8885000000
الإيرادات الرأسمالية :
إيرادات رأسمالية متنوعة ...................
(منها مبلغ 1832920 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة) .......................... 10569150000 9517300000
جملة الاستخدامات الرأسمالية .................. 10569150000 9517300000
جملة الإيرادات الرأسمالية ................... 10569150000 9517300000
إجمالى الموازنة ...... 21829985000 20033990000
إجمالى الموازنة ...... 21829985000 20033990000
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 21829985000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا وثمانمائة وتسعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) .
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 11260835000 جنيه ( فقط وقدره أحد عشر مليارًا ومائتان وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه ) موزعة كالآتى: أجور بمبلغ 2874100000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8386735000 جنيه .
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 2220000000 جنيه ( فقط وقدره ملياران ومائتان وعشرون مليون جنيه ) .
مادة رقم 4
قدرت خسائر العام ( عجز النشاط ) للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 9040835000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وأربعون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه ) .
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 10569150000 جنيه ( فقط وقدره عشرة مليارات وخمسمائة وتسعة وستون مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 979150000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 9590000000 جنيه .
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 10569150000 جنيه ( فقط وقدره عشرة مليارات وخمسمائة وتسعة وستون مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه ) منها مبلغ 1832920000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2021
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 19 ذي القعدة سنة 1442 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2021 م ).
عبد الفتاح السيسي