ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

بيــــــــــــــان

مـوازنـة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2021/2022
بيــــــــــــــان 2021/2022 2020/2021
بيــــــــــــــان 2021/2022 2020/2021
التكاليف والمصروفات :
مجموعة (3) المصروفات ....................
مجموعة (5) أعباء وخسائر .................. 5000000 4000000 6000000 4000000
الإيـــرادات :
مجموعة (1) إيرادات النشاط .............
مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد..
مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى ..... 36800000 20000000 200000 33800000 17000000 200000
جملة التكاليف والمصروفات ... ... 9000000 10000000
جملة الإيرادات ... ... 57000000 51000000
أرباح العام :
أرباح موزعة (فائض حكومة) ...................... 48000000 41000000
صافى ربح العام ....... 48000000 41000000
جملة الموازنة الجارية ... ... 57000000 51000000
جملة الموازنة الجارية ... ... 57000000 51000000
الاستخدامات الرأسمالية :
استخدامات استثمارية ...........................
تحويلات رأسمالية .............................. 3450000 4550000 4000000 4000000
الإيرادات الرأسمالية :
إيرادات رأسمالية متنوعة 8000000 8000000
جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... 8000000 8000000
جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... 8000000 8000000
إجمالى الموازنة ...... 65000000 59000000
إجمالى الموازنة ...... 65000000 59000000

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 65000000 جنيه ( فقط وقدره خمسة وستون مليون جنيه ) .

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 9000000 جنيه ( فقط وقدره تسعة ملايين جنيه ) .

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 57000000 جنيه ( فقط وقدره سبعة وخمسون مليون جنيه ) .

مادة رقم 4

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 48000000 جنيه ( فقط ثمانية وأربعون مليون جنيه ) كله فائض حكومة .

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 8000000 جنيه ( فقط وقدره ثمانية ملايين جنيه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 3450000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 4550000 جنيه .

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 8000000 جنيه ( فقط وقدره ثمانية ملايين جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .

مادة رقم 8

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

مادة رقم 9

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2021
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 19 ذي القعدة سنة 1442 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2021 م ).
عبد الفتاح السيسي