ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
بيــــــــــــــان
مـوازنـة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021/ 2022
بيــــــــــــــان 2021/ 2022 2020/ 2021
بيــــــــــــــان 2021/ 2022 2020/ 2021
التكاليف والمصروفات :
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار ...
مجموعة (2) الأجور ..........................
مجموعة (3) المصروفات .................... م
جموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع .
مجموعة (5) أعباء وخسائر .................. 13000000 32300000 33195000 1500000 615000 11160000 31310000 29632000 2000000 600000
الإيـــرادات :
مجموعة (1) إيرادات النشاط .............
مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد . مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى ..... 27650000 90000 25000000 28260000 90000 23910000
جملة التكاليف والمصروفات ... ... 80610000 74702000
جملة الإيرادات ... ... 52740000 52260000
خسائر العام ( عجز النشاط ) ............... 27870000 22442000
جملة الموازنة الجارية ... ... 80610000 74702000
جملة الموازنة الجارية ... ... 80610000 74702000
الاستخدامات الرأسمالية :
استخدامات استثمارية ...........................
تحويلات رأسمالية ..............................
1502000000 123700000 1700000 68032000 ا
لإيرادات الرأسمالية : إيرادات رأسمالية متنوعة ( منها مبلغ 25000 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة ) .............................. 1625700000 69732000
جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... 1625700000 69732000
جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... 1625700000 69732000
إجمالى الموازنة ...... 1706310000 144434000
إجمالى الموازنة ...... 1706310000 144434000
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1706310000 جنيه ( فقط وقدره مليار وسبعمائة وستة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 80610000 جنيه ( فقط وقدره ثمانون مليونًا وستمائة وعشرة آلاف جنيه ) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 32300000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 48310000 جنيه .
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 52740000 جنيه ( فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألف جنيه ) .
مادة رقم 4
قدرت خسائر العام ( عجز النشاط ) للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 27870000 جنيه ( فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وثمانمائة وسبعون ألف جنيه ) .
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1625700000 جنيه ( فقط وقدره مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه ) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 1502000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 123700000 جنيه .
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1625700000 جنيه ( فقط وقدره مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه ) منها مبلغ 25000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2021 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 19 ذي القعدة سنة 1442 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2021 م ).
عبد الفتاح السيسي