ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
بيــــــــــــــان
مـوازنـة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2021/2022
بيــــــــــــــان 2021/2022 2020/2021
بيــــــــــــــان 2021/2022 2020/2021
التكاليف والمصروفات :
مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار ...
مجموعة (2) الأجور ..........................
مجموعة (3) المصروفات ....................
مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع .
مجموعة (5) أعباء وخسائر .................. 357875000 277650000 22675000 15000000 44900000 365400000 255000000 25600000 18500000 63700000
الإيـــرادات :
مجموعة (1) إيرادات النشاط .............
مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى ..... 770000000 10000000 811000000 9000000
جملة التكاليف والمصروفات ... ... 718100000 728200000
جملة الإيرادات ... ... 780000000 820000000
أرباح العام : أرباح موزعة ( فائض حكومة ) ............... 61900000 91800000
صافى ربح العام ... ... 61900000 91800000
جملة الموازنة الجارية ... ... 780000000 820000000
جملة الموازنة الجارية ... ... 780000000 820000000
الاستخدامات الرأسمالية :
استخدامات استثمارية ...........................
تحويلات رأسمالية .............................. 32500000 62000000 55000000 62000000
الإيرادات الرأسمالية :
إيرادات رأسمالية متنوعة ....................
قروض وتسهيلات ائتمانية ................... 94500000 0 102000000 15000000
جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... 94500000 117000000
جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... 94500000 117000000
إجمالى الموازنة ...... 874500000 937000000
إجمالى الموازنة ...... 874500000 937000000
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 874500000 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وسبعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ) .
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 718100000 جنيه ( فقط وقدره سبعمائة وثمانية عشر مليونًا ومائة ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 277650000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 440450000 جنيه .
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 780000000 جنيه ( فقط وقدره سبعمائة وثمانون مليون جنيه ) .
مادة رقم 4
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 61900000 جنيه ( فقط وقدره واحد وستون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه ) كله فائض حكومة .
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 94500000 جنيه ( فقط وقـدره أربعة وتسعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيـه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 32500000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 62000000 جنيه .
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 94500000 جنيه ( فقط وقـدره أربعة وتسعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيـه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2021
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 19 ذي القعدة سنة 1442 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2021 م ).
عبد الفتاح السيسي