ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 260851000 جنيه ( فقط وقدره مائتان وستون مليونًا وثمانمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) .
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 59158000 جنيه ( فقط وقدره تسعة وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وخمسون ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 52000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 7158000 جنيه .
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 2370000 جنيه ( فقط وقدره مليونان وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه ) .
مادة رقم 4
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 56788000 جنيه ( فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه ) .
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 201693000 جنيه ( فقط وقدره مائتان وواحد مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 140800000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 60893000 جنيه .
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 201693000 جنيه ( فقط وقدره مائتان وواحد مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه ) منها مبلغ 58743000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2021
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 19 ذي القعدة سنة 1442 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2021 م ).
عبد الفتاح السيسي