ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 39463500000 جنيه ( فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا وأربعمائة وثلاثة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ) .

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 8810000000 جنيه ( فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وعشرة ملايين جنيه ) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 3850000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4960000000 جنيه .

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 9940000000 جنيه ( فقط وقدره تسعة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون جنيه ) .

مادة رقم 4

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 1130000000 جنيه ( فقط وقدره مليار ومائة وثلاثون مليون جنيه ) كله فائض مرحل .

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 29523500000 جنيه ( فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 27142000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2381500000 جنيه .

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 29523500000 جنيه ( فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 17381500000 جنيه .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12142000000 جنيه .

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2021
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 19 ذي القعدة سنة 1442 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2021 م ).
عبد الفتاح السيسي