ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلي قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري علي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية به أحكام المـادتين (17، 20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه .

مادة رقم 2

يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المـادة (21) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .

مادة رقم 3

يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين فى وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 شوَّال سنة 1442هـ
( الموافق 6 يونية سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي