ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديله ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها ؛
وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء المؤرخ 4/ 5/ 2021 وارد مكتب الوزير رقم (1977) بتاريخ 9/ 5/ 2021 ؛
وبناءً على ما عرض علينا ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
إضافة مادة جديدة برقم (139 مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء ونصها كالتالى :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمدن وحدات الإدارة المحلية فى خلال مدة أقصاها يومان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بإخطار (وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة) التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجية طبقًا لشهادة الإشغال المقدمة والترخيص المنصرف والرسومات الهندسية .
وتقوم الوحدة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشهادات مؤمنة فى مدة أقصاها عشرة أيام بمدى مطابقة الأعمال من عدمه .
وعلى الجهة الإدارية فى مدة أقصاها يومان من الإخطار بالمطابقة إصدار خطابات مؤمنة لكل من :
الجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمها إلى المالك .
شركات التأمين للإفادة بإتمام تنفيذ الأعمال .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 20/ 5/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار