ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى تقارير التفتيش الواردة من مفتشى اللجان بالإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ؛
قـــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعدل تشكيل واختصاص لجان التوفيق فى الجهات الإدارية المبينة فى المواد التالية - إلى النحو الموضح قرين كل منها ، وذلك بدمج بعضها فى لجان أخرى ويبقى ما لم ينص عليه فى هذا القرار من لجان التوفيق التى سبق إنشاؤها بتلك الجهات الإدارية بموجب قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 المشار إليه وتعديلاته .
مادة رقم 2
لجان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة :
تدمج اللجنة الخامسة فى اللجنة الأولى لتصبح - لجنة واحدة - تعقد جلساتها وتباشر أعمالها فى مقرها الحالى .
مادة رقم 3
اللجان المشكلة لمحافظة قنا :
تدمج اللجنتان السادسة والسابعة فى اللجنة الأولى .
تدمج اللجنة الخامسة فى اللجنة الثانية .
تدمج اللجنة الرابعة فى اللجنة الثالثة .
بحيث تقتصر اللجان المشكلة لمحافظة قنا على ثلاث لجان فقط والتى تعقد جلساتها وتباشر أعمالها بمقرها الحالى :
مبنى مديرية الشئون الاجتماعية بقنا .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 7/ 6/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان