ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة ???5 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن الفواتير الضريبية الإلكترونية ؛
وعلى قرارى وزير المالية رقمى 38 ، 222 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يلتزم الممولون المسجلون على منظومة الفاتورة الإلكترونية والعاملون فى مجال الاستيراد باستخدام الكود القياسى الموحد للسلع والخدمات المستوردة وفقًا لنظم التكويد المتبعة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية عند الإفراج الجمركى .
مادة رقم 2
فى حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد ومكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولى الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية ، يتم استخدام ذات الكود عند التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .
مادة رقم 3
فى حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد وغير مكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولى الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية ، يتم استخدام الكود الوارد بالفاتورة الاستيرادية بعد ربطه بنظام التصنيف السلعى GPC وفقًا لنظام التكويد المعمول به فى منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع المنظومة .
مادة رقم 4
فى ضوء مراحل إلزام المجتمع الضريبى بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لا تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت فواتير صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية .
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره . صدر فى 9/6/2021
وزير المالية
د / محمد معيط