ديباجة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1978 بإنشاء صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالقطاع الصحى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 23 لسنة 1995 بتحديد أجور التحاليل بمعامل الإدارة العامة للرصد البيئى ودراسات بيئة العمل ، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 182 لسنة 2012 ؛
وعلى الكتاب الدورى لمجلس الوزراء رقم (3-16753) بتاريخ 7/ 8/ 2018 بشأن قيام كافة الجهات بمراجعة الإيرادات المنوط بها تحصيلها لتتماشى مع المتغيرات الحالية ؛
وعلى الكتاب الدورى لمجلس الوزراء رقم (5-24295) بتاريخ 30/ 8/ 2019 ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير المالية رقم (2668/ و) بتاريخ 18/ 12/ 2019 بالموافقة على زيادة الإيرادات غير الضريبية لوزارة الصحة والسكان ؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح أمين عام مجلس الوزراء رقم (5-10579) بتاريخ 16/ 4/ 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بالجداول المرفقة بالقرار الوزارى رقم 23 لسنة 1995 بتحديد أجور التحاليل بمعامل الإدارة العامة للرصد البيئى ودراسات بيئة العمل المشار إليه ، الجداول المرفقة بهذا القرار .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى القرار الوزارى رقم 182 لسنة 2012 المشار إليه .
صدر فى 9/ 5/ 2021
وزير الصحة والسكان
أ.د/ هالـة زايـد

الجدول الأول

وزارة الصحة والسكان
الإدارة المركزية لشئون البيئة ( مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة العمل )
الإيرادات الغير ضريبية الإدارة العامة لمركز الرصد البيئى أجور التحاليل الخاصة بمعمل المبيدات
( الجدول الأول )
م نوع الخدمة المقدمة مقابل الخدمة القيمة بالجنيه القيمة مفقطة باللغة العربية
1 التحليل الكمى والنوعى لمبيدات الصحة العامة . 1500 ألف وخمسمائة جنيهًا
2 التحليل الكمى والنوعى لمتبقيات المبيدات فى عينات المياه . 1500 ألف وخمسمائة جنيهًا
3 التحليل الكمى والنوعى لمتبقيات لمبيدات فى عينات الخضر والفاكهة والأسماك . 500 خمسمائة جنيهًا الكشف عن متبقيات المبيدات باستخدام جهاز GC/MS حقن فقط . 300 ثلاثمائة جنيهًا
مدير عام الإدارة العامة لمركز الرصد البيئي
م/ هند رشدى زهران

الجدول الثانى

وزارة الصحة والسكان
الإدارة المركزية لشئون البيئة ( مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة العمل )
الإيرادات الغير ضريبية الإدارة العامة لمركز الرصد البيئى أجور الاختبارات والفحوص المعملية لتحليل معمل البكتريولوجى

( الجدول الثانى )
م نوع الخدمة المقدمة مقابل الخدمة القيمة بالجنيه القيمة مفقطة باللغة العربية
1 العد الكلى للبكتريا عند 37م 22م 300 ثلاثمائة جنيهًا
2 المجموعة القولونية 300 ثلاثمائة جنيهًا
3 بكتريا القولون النموذجى 300 ثلاثمائة جنيهًا
4 بكتريا البرازية السبحية 300 ثلاثمائة جنيهًا
5 الفحص الميكروسكوبى 300 ثلاثمائة جنيهًا
6 العد الطحلبى 300 ثلاثمائة جنيهًا
7 بكتريا الستا فيلوكوكس 300 ثلاثمائة جنيهًا
8 بكتريا السيدموناس 300 ثلاثمائة جنيهًا
9 بكتريا كولستريم 300 ثلاثمائة جنيهًا
10 السالمونيلا 300 ثلاثمائة جنيهًا
11 الكوليرا 300 ثلاثمائة جنيهًا
12 بكتريا الباسيلس (كمبيد حيوى) 950 تسعمائة وخمسون جنيهًا
13 فحص وعد بويضات الديدان المعوية 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا
14 فحص وعد الطحالب الخضراء المزرقة 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا
مدير عام الإدارة العامة لمركز الرصد البيئي
م/ هند رشدى زهران

الجدول الثالث

وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية لشئون البيئة
( مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة العمل )
الإيرادات الغير ضريبية الإدارة العامة لمركز الرصد البيئى أجور التحاليل الخاصة بمعمل الهواء

( الجدول الثالث )
م نوع الخدمة المقدمة مقابل الخدمة القيمة بالجنيه القيمة مفقطة باللغة العربية
1 كل الغازات مثل (NH3 - CO - NO2 - SO2 .......... etc) . 300 ثلاثمائة جنيهًا
2 المداخن للمنشآت . 3000 ثلاثة آلاف جنيه
3 مستوى الضوضاء . 150 مائة وخمسون جنيهًا
4 شدة الإضاءة . 150 مائة وخمسون جنيهًا
5 الوطأة الحرارية . 150 مائة وخمسون جنيهًا
6 المعادن الثقيلة (الرصاص - الحديد ...........) . 600 لكل عنصر ستمائة جنيه
7 الاهتزازات . 225 مائتان وخمسة وعشرون جنيهًا
8 الأتربة الكلية العالقة . 300 ثلاثمائة جنيهًا
9 الأتربة المستنشقة لكل نوع (PM10-PM 2.05) . 300 ثلاثمائة جنيهًا
10 الدخان . 225 مائتان وخمسة وعشرون جنيهًا
11 محارق المستفيات بالجسيمات والمعادن . 4350 أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهًا
12 أبخرة الزئبق . 600 ستمائة جنيه
13 الموجات الكهرومغناطيسية (المجال المغناطيسى) . 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا
14 سحب العينة فقط من المدخنة بدون تحليل عنصرى الديوكسين والفيوران للجهات التابعة لوزارة الصحة . 2000 ألفا جنيه سحب العينة فقط من المدخنة بدون تحليل عنصرى الديوكسين والفيوران للجهات الأخرى . 4000 أربعة آلاف جنيه
15 سحب العينة من المدخنة وتحليل عنصرى الديوكسين والفيوران للجهات التابعة لوزارة الصحة . 5000 خمسة آلاف جنيه
16 سحب العينة من المدخنة وتحليل عنصرى الديوكسين والفيوران للجهات الأخرى . 10000 عشرة آلاف جنيه
مدير عام الإدارة العامة لمركز الرصد البيئي
م/ هند رشدى زهران

الجدول الرابـع

وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية لشئون البيئة
( مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة العمل )
الإيرادات الغير ضريبية الإدارة العامة لمركز الرصد البيئى أجور التحاليل الخاصة بمعمل السموم والأغذية

( الجدول الرابـع )
م نوع الخدمة المقدمة مقابل الخدمة القيمة بالجنيه القيمة مفقطة باللغة العربية
1 تحليل الرصاص أو المنجنيز أو الزئبق فى الدم والبول للتأمين الصحى . 45 خمسة وأربعون جنيهًا
2 تحليل الرصاص أو المنجنيز أو الكاديوم فى الدم للجمهور . 90 تسعون جنيهًا
3 تحليل عينة الزئبق . 1000 ألف جنيهًا
4 تحليل الحمأة الجافة لجميع المعادن الثقيلة (ZN - CU - NI - Cd - Pb - Hg - Cr - Se - As - Mo) 4500 أربعة آلاف وخمسمائة جنيه
5 الكشف عن المعادن الثقيلة فى المحتوى الغذائى أو الأسماك أو الحمأة الجافة للمعدن الواحد . 150 مائة وخمسون جنيهًا
6 التحليل للألوان : 1- اللون الخاص (التعرف فقط) 2- استخلاص باللون والتعرف . 300 ثلاثمائة جنيهًا 360 ثلاثمائة وستون جنيهًا 7 تحليل سموم الميكروسستين التى تفرزها الطحالب الخضراء المزرقة فى مياه الشرب . 300 ثلاثمائة جنيهًا
مدير عام الإدارة العامة لمركز الرصد البيئي
م/ هند رشدى زهران

الجدول الخـامس

وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية لشئون البيئة
( مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة العمل )
الإيرادات الغير ضريبية الإدارة العامة لمركز الرصد البيئى أجور التحاليل الخاصة بمعمل المياه

( الجدول الخـامس )
م نوع الخدمة المقدمة مقابل الخدمة القيمة بالجنيه القيمة مفقطة باللغة العربية
1 الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم - الحديد - المنجنيز (لكل عنصر) . 225 مائتان وخمسة وعشرون جنيهًا
2 النشادر - الأزوتات - الكلوريدات - الفلوريدات - الكبريتات - الفوسفات - السيليكات - الكبريتات (لكل تحليل) . 225 مائتان وخمسة وعشرون جنيهًا
3 العسر الكلى - العسر المؤقت - العسر الدائم - القلوية الكلية - القلوية الكاوية - قلوية الكربونات - قلوية البيكرونات (لكل تحليل) . 150 مائة وخمسون جنيهًا
4 التوصيل الكهربائى - الرقم الأيدروجينى - درجة الحرارة - العكارة (لكل تحليل) . 150 (لكل تحليل) مائة وخمسون جنيهًا
5 الأكسجين الذائب فى المياه . 150 مائة وخمسون جنيهًا
6 تقدير الزئبق . 900 تسعمائة جنيهًا
7 الأملاح الذائبة - المواد العالقة - الزيت والشحوم والمواد الراسبة بعد 10 دقائق - المواد الراسبة بعد 30 دقيقة . 225 مائتان وخمسة وعشرون جنيهًا
8 الأكسجين المستهلك كيماويًا . 300 ثلاثمائة جنيهًا
9 الأكسجين المستهلك الممتص بيولوجيًا . 300 ثلاثمائة جنيهًا
10 عينة تحليل كامل كيميائيًا مياه الشرب (شبكات - جوفية) . عينة تحليل كامل كيماويًا مياه الصرف على شبكة المجارى . عينة تحليل كامل كيماوى لمياه الصرف على المسطحات المياه العذبة والغير عذبة . 1500 ألف وخمسمائة جنيهًا
11 تقدير المعادن الثقيلة باستخدام جهاز الامتصاص الذرى (الألومنيوم - الأنتيمون - السيانيد - الباريوم - البزموت - الكروم - الكوبالت - النحاس - الرصاص - الفضة - النيكل - الليثيوم - الزنك ( لكل عنصر ) . 450 (لكل عنصر) أربعمائة وخمسون جنيهًا
12 النيتروجين الكلى - الفسفور الكلى - الفينول . 300 ثلاثمائة جنيهًا
13 المنظفات الصناعية 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا
مدير عام الإدارة العامة لمركز الرصد البيئي
م/ هند رشدى زهران