ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ???? فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ??? لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ?? لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ???6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ?6? لسنة ???? بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 13/7/2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة / طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى لقطعة الأرض رقم (37ب/2) بمساحة 10500م? بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكني ؛
وعلى خطاب السادة المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم (426306) بتاريخ 23/12/2020 متضمنًا طلب اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (37ب/2) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر كما أرفق بالخطاب تعهد بالموافقة على استمرار التعامل مع الهيئة وجهاز 6 أكتوبر وفقًا للطلب المقدم من سيادتهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى ، وكذا تعهد بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة ، كما أرفق بالخطاب التفويضات المطلوبة ضمن إجراءات استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض ، كما أرفق بالطلب التفويضات الخاصة باستصدار القرار الوزارى ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (2383) بتاريخ 14/2/2021 مرفقًا به لوحات المشروع النهائية بعد التدقيق والتوقيع وموضح به موقف قطعة الأرض ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 8/2/2021 ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 10/3/2021 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم واستصدار القرار الوزارى للمشروع ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدين المقدمين من المخصص لهم قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (37ب/2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ???? ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ???? ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/3/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية بالمشروع (أرضى + دور واحد فقط) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها من الهيئة (جراجات).
2- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع سكنى) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
3- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25?) من مسطح الدور الأرضى للفيلات السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009
5- يتولى السادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى على نفقتهم الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى بقطعة الأرض عاليه ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن يقوم سيادتهم بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
6- يتولى السادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7- يتولى السادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8- يلتزم السادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من سيادتهم والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9- يلتزم السادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
10- يتولى السادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) .
11- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمعدل سيارة / وحدة سكنية بمنطقة الإسكان وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
12- يلتزم السادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى بتنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة .
13- يلتزم السادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى الصادر برقم 232 لسنة 2009 والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول ( إمضـــــاء )
طرف ثانٍ ( إمضـــــاء )
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (37ب/2) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 13/7/2020
مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.25 فدان وتمثل نسبة (50?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمشروع (F.P) 1566م2 بما يعادل 0.37 فدان وتمثل نسبة (14.91?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن (F.P) بمساحة 9م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.08?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1835م2 أى ما يعادل 0.437 فدان وتمثل نسبة (17.48?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937م2 أى ما يعادل 0.223 فدان وتمثل نسبة (8.92?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 2469م2 أى ما يعادل 0.588 فدان وتمثل نسبة (23.52?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.25 فدان وتمثل نسبة (50?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمشروع (F.P) 1566م2 بما يعادل 0.37 فدان وتمثل نسبة (14.91?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية (%) النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 350.00 104.4 29.83 فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول
2 350.00 104.4 29.83 1
3 350.00 104.4 29.83 1
4 350.00 104.4 29.83 1
5 350.00 104.4 29.83 1
6 350.00 104.4 29.83 1
7 525.00 156.6 29.83 1
8 525.00 156.6 29.83 1
9 525.00 156.6 29.83 فيلا شبه متصلة 2
10 525.00 156.6 29.83 2
11 525.00 156.6 29.83 فيلا منفصلة 1
12 525.00 156.6 29.83 1
الإجمالى 5250 1566 14 ---
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15?) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان) .
(ب) نسبة أراضى الإسكان لا تزيد عن (50%) من مساحة أرض المشروع .
(ج) لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) داخل قطعة الأرض عن (40%) للفيلات المنفصلة و(45%) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة بما لا يتجاوز فى الإجمالى نسبة الـ (15%) من إجمالى مساحة المشروع .
(د) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(ه) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(و) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(ز) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ح) الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى .
(ط) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
(ى) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ك) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
(ل) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
(م) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 24 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيــــان المساحة المبنية بالمتر المربع (م2) النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع (م2)
السكنى 1566 تمثل نسبة (15%) من إجمالى المشروع
البوابات وغرف الأمن F.P 9
الإجمالــى 1575
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (37ب/2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) والواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ طارق محمد عاطف عبد الغفار ، أحمد محمد عاطف عبد الغفار ، دينا محمد عاطف عبد الغفار ، سهر محمد كامل الدماطى لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 13/7/2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 4
يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 6
يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 7
يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .
مادة رقم 9
يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار