ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2013 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق منشأة القناطر/ الخطاطبة بطول (37) كم .

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1442 هـ
( الموافق 25 يوليو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور / مصطفى مدبولى