ديباجة

مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2030 لسنة 2011 فى شأن إنشاء إدارة خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2017 فى شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير الأحوال المدنية باستخدام الرقم القومى بتاريخ 3/ 6/ 2020 المتضمن إنشاء وتشغيل سجلات ومراكز نموذجية لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة أو عاجلة ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ المركز النموذجى لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بطنطا يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالغربية .

مادة رقم 2

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويُلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 29/ 6/ 2021
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
طـارق صـابر