ديباجة

وزيـر العـدل
بعد الاطلاع على المـادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-15290) المؤرخ فى 2021/6/6 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

تلغى صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة بالقرار رقم 2705 لسنة 2020 لكل من :
1 - نبيل خالد سعيد أحمد .
2 - عـلى محمـود حسـن .
3 - أسامة أحمد محمد السيد .

مادة رقم 2

يخول بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء الآتية أسماؤهم - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهم :

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقـة الجهـة طــالبة القــرار ، ويُعمل به اعتبارًا مـن تـاريخ نشـره .
صدر فى 2021/6/16
وزيـر العـدل
المستشار/ عمـر مـروان