ديباجة
رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بجلسته رقم 225 لسنة 2021 المنعقدة في 11/2/2021 بالمذكرة رقم 5/1/2021 بالموافقة على اعتماد تعريفة لعملية تراكي اللنشات على الرصيف أو السقالة البحرية على الرصيف بميناء القصير والمعتمد من معالي الفريق وزير النقل؛
وعلى ما ارتأيناه؛
قرر:
مادة رقم 1
يحصل مقابل الانتفاع لتراكي اللنشات على الرصيف أو السقالة البحرية بميناء القصير طبقا للفئات التالية:
1- تعريفة لعملية تراكي اللنشات على الرصيف أو السقالة البحرية على النحو التالي:
تراكي لمدة يوم واحد 200 جنيه.
تراكي لمدة أسبوع 180 جنيه لليوم.
تراكى لمدة أسبوعين 160 جنيه لليوم وما يزيد عن ذلك 150 جنيه عن كل يوم.
2- التراكي بغرض التموين وذلك بواقع 60 جنيه عن كل ساعة بحد أدنى 2 ساعة.
على أن يعاد النظر في هذه الفئات سنويا.
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.