ديباجة
وزيـر الداخليـة
بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاتها ؛
وبناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تُضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى والواردة بالمـادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصها كالتالى :
الطرق الصحراوية :
طريق (الإسكندرية/ مطروح/ السلوم) بــدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 (مطـار العلمـين) :
60 كم/ ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات ، ومركبات النقل .
70 كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين .
80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات .
وذلك خلال أشهر (يوليو ، أغسطس ، سبتمبر) سنويًا .
مادة رقم 2
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2021/8/10
وزيـر الداخليـة
محمـود توفيـق