ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
تُعتبر دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ، ولا تسري علي الوظائف القيـادية والإدارة الإشــرافية بها أحكــام المــادتين (17، 20) من قـانون الخدمة المدنية المشـار إليـه .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 المحرم سنة 1443هـ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي