ديباجة

لواء بحرى أ.ح / رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المـائية وتنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قـرار رئيـس الجمهـورية رقم 465 لسنة 1983 بتحــديد المسطحــات المــائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الــثروة السمكيــة تنميتهــا والإشـــراف على تنـفــيذ قوانين الصيد بها ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1986 بشأن القواعد والأحكام الخاصة بالملاحة للوحدات المعفاة من الإرشاد بميناء دمياط ؛
وعلى قرار هيئة الثروة السمكية رقم 927 لسنة 2015 المنظم لعمليات صيد الزريعة ؛
وعلى قرار هيئة ميناء دمياط رقم 725 لسنة 2020 بشأن تسعير صيد أسماك الزريعة داخل ميناء دمياط ؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/5-2021) بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 2021/7/8 بالموافقــة على إعادة تسعير صيد الأسماك داخل ميناء دمياط ، والمعتمد بالموافقة من السيد الفريق وزير النقل ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يحصل مقابل موافقة وإشراف هيئة ميناء دمياط على صيد الأسماك فى الأماكن التى تحددها داخل الميناء وفى التوقيتات المصرح بها (من الشروق إلى الغروب) وبما لا يعوق العمل بالميناء كالتالى :
1 - أسمـاك الزريعـة :
( أ) لمجموعة الصيد الواحدة باستخدام عدد (1) سيارة وعدد (1) فلوكة مقابل مبلغ وقدره (40 ألف جنيه شهريًا) أربعون ألف جنيه مصرى شهريًا .
(ب) لمجموعة الصيد الواحدة باستخدام عدد (2) سيارة وعدد (2) فلوكة مقابل مبلغ وقدره (50 ألف جنيه شهريًا) خمسون ألف جنيه مصرى شهريًا .
2 - أسمـاك المـائدة :
( أ) لمجموعة الصيد التى تستخدم عدد (2) سيارة وعدد (2) فلوكة "كحد أقصى" مقابل مبلغ وقدره (60 ألف جنيه شهريًا) ستون ألف جنيه مصرى شهريًا .

مادة رقم 2

عدم إصدار تصاريح صيد أسماك المـائدة خلال فترة صيد الزريعة حفاظـًا على الأمهات وعلى المخزون السمكى .

مادة رقم 3

يعــاد النظــر فى المقــابل الــوارد بالمـادة الأولى من هــذا القــرار كلما دعت الضرورة لذلك .

مادة رقم 4

على جميع الإدارات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام وقرارات .

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى
أ.ح/ وليد مصطفى عوض