ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2020 الصادر بقيد وحذف بعض العقارات من سجل التراث المعماري المتميز لمحافظتي البحيرة والقاهرة ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري وتعديلاته ؛
وعلي ما ورد من السيد اللواء - محافظ القاهرة ؛
وعلي ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري - رئيس لجنة التظلمات ؛
وعلي ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

إضافة العقارات التالية بحي وسط القاهرة لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة :
العقار رقم 6 حارة بيت القاضي برقم توثيق (03160000327) .
العقار رقم 7 حارة بيت القاضي برقم توثيق (03160000328) .
العقار رقم 9 حارة بيت القاضي برقم توثيق (03160000329) .
العقار رقم 10 حارة بيت القاضي برقم توثيق (03160000340) .
العقار رقم 7 شارع بيت القاضي من شارع المعز لدين الله برقم توثيق (03160000341) .
العقار رقم 2 شارع بيت القاضي برقم توثيق (03160000342) .
العقار رقم 1 عطفة جامع طاهر علي الطبيعة "5 عطفة جامع طاهر علي الخريطة" برقم توثيق (03160000343) .
العقار رقم 2 عطفة جامع طاهر من شارع بيت القاضي "بيت الشاعر" برقم توثيق (03160000344) .
العقار رقم 10 شارع بيت المال برقم توثيق (03160000345) .
العقار رقم 2 شارع حبس الرحبة برقم توثيق (03160000346) .
العقار رقم 4 شارع حبس الرحبة برقم توثيق (03160000347) .
العقار رقم 6 شارع حبس الرحبة برقم توثيق (03160000348) .
العقار رقم 95 شارع المعز "علي الخريطة 1/95 ، 2/95 ، 3/95" برقم توثيق (03160000351) .

مادة رقم 2

حذف العقار الكائن شارع أحمد ماهر - المحمودية (مدرسة محمود سامي البارودي) برقم كود (4535008) من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة البحيرة .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 25/ 7/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار