ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1396 لسنة 2010 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية عزب نوبار - خورشيد والزوايدة - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية عزب نوبار - خورشيد والزوايدة - محافظة الإسكندرية ، الواقعة بحوض ملقة الجنان نمرة (1) قسم سابع (الملاحة) بمسطح (7 أفدنة و17 قيراطـًا و1.17 سهم) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
مادة رقم 2
يُستولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبــين موقعهــا وحــدودها وأسماء مــلاكها الظــاهرين بالمذكـــرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 18 أغسطس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مـذكــرة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية عزب نوبار خورشيد والزوايدة - محافظة الإسكندرية
أود التفضل بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1396 لسنة 2010 من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (23) بتاريخ 2010/6/10 باعتبار المشروع المشار إليه عاليه من أعمال المنفعة العامة .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالإسكندرية رقم (4560) بتاريخ 2021/7/8 (مرفق) المتضمن سقوط القرار نظرًا لمضى أكثر من سنتين من تاريخ النشر طبقًا لنص المـادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته واعتباره كأن لم يكن نظرًا لعدم استكمال إجراءات إيداع نماذج البيع أو القرار الوزارى بالشهر العقارى خلال تلك المدة وطالبت مديرية المساحة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى باستصدار قرار منفعة عامة جديد حتى يتمكن من السير فى إجراءات صرف التعويضات لأصحاب الشأن .
يلزم استصدار قرار منفعة جديد للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتى تقع بحوض ملقة الجنان نمرة (1) قسم سابع الملاحة بمسطح (7 أفدنة و17 قيراطـًا و1.17 سهم) تقريبًا .
وقد تم الحصول على الموافقات اللازمة على النحو التالى :
1 - موافقة السيد أ.د/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
2 - موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية الصادرة فى 2009/12/9 على إضفاء صفة النفع العام للمشروع وقرار الاستيلاء المؤقت على الأرض رقم 571 لسنة 2008
3 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية .
كما تم إيداع قيمة التعويضات المطلوبة والمقدرة بمعـرفة الإدارة العــامة للتثمــين بالهيئة العامة للمساحة .
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة جديد للأرض اللازمة للمشروع عاليه لصالح الجهـاز التنفـيذى لميـاه الشـرب والصرف الصحى طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار