ديباجة

رئيس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون العقوبات ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير العدل ؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

تُخفـــف عقوبة الإعــدام المحــكــوم بهــا علي المواطــن الهــندي/ رامـانا باجـو أيـانا ، في القضية رقم 951 لسنة 2016 جنايات قسم مرسي علم المقيدة برقم 26 لسنة 2017 كلي البحر الأحمر إلي عقوبة السجن المؤبد .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي الحجة سنة 1442هـ
( الموافق 2 أغسطس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي