ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يُرفض طلب السيدة/ زينب خليل حسن خليل ( الفلسطينية الجنسية ) مواليد الجيزة 30/ 8/ 1980 اكتساب الجنسية المصريـة تبعًا لوالدتها بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المُعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعى الأمنية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 25/ 7/ 2021
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )